بيغضب ضد نظام الكفيل ومساوئه ضد العاملين فى دول الخليج … سنقدم تعريف لهذا النظام الفاسد الذى ما هو الا انتهاك لحقوق الانسان ومخالف للشريعة الاسلامية والذى للاسف تطبقه دولة البيت الحرام وبلد الرسول صلى الله عليه وسلم .. هذا النظام الذى يمثل العبودية وتجارة الرقيق ويظهر الكفيل بمظهر ابو لهب وابو جهل هذا البحث يحتوى على اخبار وقصص واقعية نشرت بالصحف وشكاوى من العاملين تحت نظام الكفيل وكذلك نعرض لنصوص حقوق الانسان |
ان نظام الكفيل الموجود فى دول الخليج يعود بنا الى زمن الرقيق والعبيد وكأننا نعود الوراء ونخشى المدنية والتقدم .. تخيل انك وانت انسان حر رشيد كامل الاهلية ومسئول مسئولية كاملة عن افعالك امام نفسك ومجتمعك واسرتك فجأة تجد نفسك مأسورا ومأمورا من اخر فى كل تحركاتك وتنقلاتك وقد يكون هذا الانسان جاهل او قليل العلم ولا يعلم شيئا عن المدنية والتحضر ولكن نظام الكفيل اعطاه هذا الحق المجحف فى ان يتحكم فى حرية انسان اخر
لقد لمست هذا الوضع عندما كنت باحدى دول الخليج ورأيت التخلف فى التعامل مع العاملين الاجانب فى تلك الدولة ورأيت الكثير من الحقوق تضيع بسبب هذا النظام المتخلف والذى حتى لا يطبق تطبيقا كاملا ومثاليا .. فالكفيل يأخذ ما يناسبه من نظام الكفيل ويطبقه وما هو مناسب لمكفوله لا يطبقه فهو يريد تطبيق القانون فى حقوقة وكذلك مخالفة القانون فى حقوق الغير فالكفيل ملزم بأن يوفر مسكن لائق لمكفوله ويكون على الاقل نصف مفروش او يعطيه راتب ثلاثة شهور كبدل سكن ويوفر له العلاج ويصرف له مرتبه فى موعده ويعطيه مكافأة نهاية الخدمة ولكن الوضع ليس كذلك فنجد الكثير من الكفلاء لا يوفرون مسكن لمكفوليهم او يعطونهم بدل مسكن وقد يوفر له مسكن لا يليق بانسان ادمى فالحيوانات تنفر منه وكأن ما عاناه فى طفولته وايامه الاولى يريد ان يراه فى الغير دون اى اعتبارات انسانية او اخلاقية ومراعاة المستوى المعيشى والعلمى لموظفه فى دولته فهو ينظر اليه على انه مسكين محتاج والا لماذا ترك بلده وعندما يتذمر العامل ويطالب بحقوقه يجبره على قبول شروطه لان جواز سفره بيده ولا يستطيع العمل فى اى مكان اخر الا بتنازل منه وكذلك الرجوع لوطنه وقد ينتهى الامر نهاية مأساوية بانتهاك كل حقوق المكفول والاستيلاء عليها من قبل الكفيل وتضيع سنوات عمر انسان فى الغربة ولكن ما عند الله لا يضيع لقد رأيت الكثير من القضايا المرفوعة فى المحاكم ومكاتب العمل فى تلك الدولة من المكفولين ضد كفلائهم وكلها فيها تعسف ضدهم من الكفيل وكأنه يريد ان يعوض نقصا داخله يؤرق حياته ان هذا النظام مخالف لحقوق الانسان وفيه انتهاك لحرية الافراد ولقد استغنت عنه البحرين مؤخرا ولكن هناك دول ما زالت تطبقه وتظلم به الادميين واذا ما تذمر احدهم يتهموه بمحاربة نظام الدولة ويدخلوه فى مغارة لا يخرج منها وسفارات دول هؤلاء المكفولين لا تفعل شيئا وكأن الامر لا يعنيها فالشاب يترك بلاده هربا من قلة الدخل واملا فى دخل عالى فى تلك الدولة ولكنه يفاجأ بالعكس ويتمنى الرجوع لذفء وطنه الذى تربى وتعلم فيه ماذا ننتظر من دول افضالنا عليها لا تعد ولا تحصى من تعمير وتعليم وتطبيب وعلاج ومساعدات وينكرون كل هذا ويقولون هذا بمالنا .. وينسون ان من يعمل لا بد له من مقابل لعمله ولو كان عندهم الكوادر المتعلمة او حتى نصف المتعلمة لما طلبوا المساعدة من الغير ولكنها عقد نفسية لديهم تتوارثها اجيالهم الجيل تلو الاخر اقرأوا معى هذا المقال الذى يتحدث عن نظام الكفيل ومخالفته لحقوق الانسان ونصوصه
نظام الكفيل في دول الخليج..؟؟ يعد نظام الكفيل من أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها الانسان في البلدان العربية و الذي يتعرض الانسان معه للاحتجاز غير القانوني ومنعه من الحق في التنقل والسفر وإعطاء الكفيل سلطات مصادرة جوازات السفر وسحب الإقامة و اضطرار الشخص إلى التنازل عن مستحقاته جبرا خوفا من التعرض للحبس المجحف لحقوقه . وهو ما يعد انتهاكا واضحا لما جاءت به المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه : 1. لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة . 2. لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده , وفي العودة إلى بلده . كما يخالف أيضا ما جاءت به المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تتيح لكل فرد موجود بصفه قانونية في إقليم ما الحق في حرية التنقل وحريته في اختيار مكان إقامته داخل ذلك الإقليم وأن أي قيود على حقوقه المحمية بموجب الفقرتين 1 ، 2 من المادة 12 تعد مخالفا لما سبق وكذلك أي معاملة مختلفة عن المعاملة التي يحظى بها المواطنون لابد من تبريرها بموجب القواعد المنصوص عليها فـي الفقرة 3 من المادة 12 ( التعليق العام رقم 27 ( المادة 12 من العهد ) وثيقة الأمم المتحدة 40/55/ a المرفق السادس , ألف ) ، والتي تنص على انه " لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون , وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة .....أو حقوق الآخرين وحريتهم , وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد ". وطبقا للفقرة 1 من المادة 12 يحق للأشخاص التنقل من مكان إلى أخر والإقامة في مكان ما حسب اختيارهم وحرية التنقل المكفوله للشخص تمثل شرطا لابد منه للتنمية الحرة للإنسان , وهى تتفاعل مع عده حقوق أخري واردة في العهد , حيث أنه يجب على كل دولة أن تكفل الحقوق الواردة في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها المادة 2/1 والتي تنص على أنه " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه , وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها , دون أي تميز بسبب العرق أو اللون أو الجنسية أو اللغة أو الدين , أو الرأي سياسيا أو غير سياسي , أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو غير ذلك من الأسباب وكذلك نص المادة 3/a والتي تنص على انه" تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد حتى لو صدر الانتهاك من أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية " . وبوجه عام , فان الحقوق المبينة في العهد تنطبق على الجميع بصرف النظر عن المعاملة بالمثل و بصرف النظر عن حيثيتهم أو انعدام حيثيتهم . ( التعليق العام رقم 15وثيقة الأمم المتحدة 1 / hri / gen والجزء ثانيا اعتمدته اللجنة ضمن أعمال دورتها السابعة والعشرين عام 1986 ). والتمتع بهذا الحق يجب ألا يخضع لأي غرض أو سبب معين للشخص الراغب في التنقل أو في الإقامة في مكان ما وأي قيود على هذا الحق يجب إن تكون متسقة مع أحكام الفقرة 3 فللدولة من حيث المبدأ أن تقرر من تقبل دخولهم إلى إقليمها , على انه يجوز في ظروف معينه أن يتمتع الاجنبى بحماية العهد حتى فيما يتعلق بالدخول أو الإقامة , عندما تطرح مثلا اعتبارات عدم التمييز وحظر المعاملة اللانسانية واحترام الحياة الأسرية . وجاءت المادة 8/1 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1990 تنص علىمثل هذه الحقوق والتي جاء نصها كالأتي " يتمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالحرية في مغادرة أي دولة , بما في ذلك دولة منشئهم , ولا يخضع هذا الحق لأيه قيود باستثناء القيود التي ينص عليها القانون وتقتضيها حماية الأمن الوطني ، أو النظام العام , أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم والتي تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا الجزء من الاتفاقية " إن ما يتعرض إليه العمال من انتهاكات لحقوقهم وحرياتهم , خاصة في بلدان الخليج وتحديدا بسبب نظام الكفيل الذي يلغى كلية أي حقوق للشخص المغترب , ويتركه بلا أي ضمانات وما قد يتعرض إليه الأخير من تعرض حياته وأعماله للخطر المؤكد وضياع حقوقه المستحقة .فمسألة الكفيل يضيع معها حرية المواطن وذاتيته عندما يدخل إلى الدول الخليجية ويصبح الكفيل هو الشخص الظاهر أمام السلطات المحلية والعامل لا وجود له إلا من خلال الكفيل , وتدخل الكفيل في كل شئ حتى في حقه في أن ينهي العمل ويغادر البلد يتم التحكم فيه من قبل الكفيل وهذا تصرف غير إنساني . الأمر الذي ينبغي معه على الدول لدى اعتمادها القوانين التي تنص على القيود المسموح بها في الفقرة 3 من المادة 12 أن تسترشد دائما بالمبدأ القائل بعدم إعاقة جوهر الحق من جراء القيود . حيث يجب أن تتماشى التدابير التقييديه مع مبدأ التناسب ,ويجب أن تكون ملائمة لتحقيق وظيفتها الحمائيه ولابد من احترام التناسب , لا في القانون الذي يحدد إطار القيود وحده بل أيضا في تطبيقه من جانب السلطات الإدارية والقضائية . وعلية فان تقييد الحقوق المنصوص عليها في الفقرات 1,2,4 من المادة 12 عن طريق أي تمييز أيا كان نوعه سيشمل انتهاكاً واضحا للعهد وكذلك انتهاكاً لما جاءت به نصوص الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1990 . هذا إلى جانب ما جاء عليه إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام (1990) حيث نصت المادة 13 منه علي أن " العمل حق تكفله الدولة و المجتمع لكل قادر عليه و للإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته و مصلحة المجتمع ، و للعامل حقه في الأمن و السلامة و في كافة الضمانات الاجتماعية الاخري ، و لا يجوز تكليفه بما لا يطيقه أو إكراهه أو استغلاله أو الإضرار به ،و له دون تمييز بين الذكر والانثي أن يتقاضى أجرا عادلا مقابل عمله دون تأخير و له الأجازات والعلاوات و الفروقات التي يستحقها و هو مطالب بالإخلاص و الإتقان و إذا اختلف العمال و أصحاب العمل فعلي الدولة أن تتدخل لفض النزاع و رفع الظلم و إقرار الحق و الإلزام بالعدل دون تحيز . " كما أشار البرتوكول رقم 7 الملحق للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 1950 الخاصة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المادة 1/1 فقرة 1 و التي أكدت على أنه لا يجوز طرد أجنبي من إقليم دولة يقيم به إقامة مشروعة إلا بمقتضى قرار صادر طبقا للقانون، و يجب أن يسمح له بما يلي : 1. عرض ما لديه من أسباب ضد طرده . 2. إعادة النظر في حالته . 3. أن يكون له من يمثله لهذه الأغراض أمام السلطة المختصة ، أو أمام الشخص أو الأشخاص المعنيين من جانب هذه السلطة " . كما جاءت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1969 في المادة 7 لتعيد التأكيد علىحق الحرية الشخصية و التي نصت على أنه : 1. " لكل شخص حق في الحرية الشخصية و في الأمان علىشخصه . 2. لا يجوز أن يحرم احد من حريته الجسدية إلا لأسباب وفي الأحوال المحددة سلفا في دساتير الدول الأطراف أو في القوانين الصادرة طبقا لهذه الدساتير . 3. لا يجوز حبس أحد أو ألقاء القبض عليه تعسفا . 4. يجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب ذلك التوقيف و يجب إخطاره فورا بالتهمة أو التهم الموجهة إليه . 5. يجلب الموقوف،دون إبطاء، أمام القاضي أو أي موظف يخوله القانون أن يمارس سلطة قضائية و يجب أن يحاكم خلال مدة معقولة أو يفرج عنه دون الإخلال باستمرار الدعوى و يمكن أن يكون الإفراج عنه مشروطا بضمانات تكفل حضوره المحاكمة . 6. لكل شخص حرم من حريته حق الرجوع إلي محكمة مختصة تفصل دون إبطاء في قانونية توقيفه أو احتجازه ، و تأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو احتجازه غير قانوني و في الدول الأطراف التي تجيز قوانينها لكل من يعتقد انه مهدد بالحرمان من حريته أن يرجع إلي محكمة مختصة لكي تفصل في قانونية ذلك التهديد ، لا يجوز أن يقيد هذا التدبير أو يلغي ، و للفريق ذي المصلحة أو من ينوب عنه حق الاستفادة من هذه التدابير . هذا كما أشار في المادة 8 منه علي الحق في محاكمة عادلة ومنصفة حيث نصت على أنه: 1. لكل شخص الحق في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية و تجريها خلال وقت معقول وتكون من خلال محكمة مختصة مستقلة و غير متحيزة تكون قد أسست سابقا وفقا للقانون ، و ذلك لإثبات أية تهمة ذات طبيعة جزائية موجهة إليه أو للبت في حقوقه أو واجباتة ذات الصفة المدنية أو المالية أو المتعلقة بالعمل أو أية صفة أخري . 2. لكل متهم في جريمة خطيرة الحق في أن يعتبر بريئا طالما لم تثبت أدانته وفقا للقانون ، و خلال الإجراءات القانونية ، لكل شخص _ علي قدم المساواة التامة مع الجميع _ الحق في الحصول علي الضمانات الدنيا التالية : حق المتهم في الاستعانة بمترجم دون مقابل إذا كان لا يفهم أو يتكلم لغة المحكمة . أخطار المتهم مسبقا و بالتفصيل بالتهم الموجهة إليه . إخطار المتهم في الحصول علىالوقت الكافي و الوسائل المناسبة لأعداد دفاعه. حق المتهم في الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محام يختاره بنفسه ، وحقه في الاتصال بمحاميه بحرية وسراً . حقه غير القابل للتحويل ، في الاستعانة بمحام توفره له الدولة ، مقابل أجر أو بدون أجر حسبما ينص عليه القانون المحلي ، إذا لم يدافع المتهم عن نفسه شخصيا أو لم يستخدم محاميه الخاص ضمن المهلة التي يحددها القانون . حق الدفاع في استجواب الشهود الموجودين في المحكمة و الاستعانة بشهود من الخبراء . حق المتهم في ألا يجبر علي أن يكون شاهدا ضد نفسه أو أن يعترف بالذنب . حقه في استئناف الحكم أمام محكمة اعلي درجة . يعتبر اعتراف المتهم بالذنب سليما و معمولا به شرط أن يكون قد تم دونماً أي إكراه من أي نوع . إذا بريء المتهم بحكم غير قابل للاستئناف فلا يجوز أن يخضع لمحاكمة جديدة للسبب عينه . تكون الإجراءات الجزائية علنية إلا في حالات استثنائية تقتضيها حماية مصلحة العدالة." منقول بتصرف عن تقرير المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن الحقوق الضائعة للمصريين بالخارج |
السفير الإندونيسي يشكو الكفلاء السعوديين لهيئة حقوق الإنسان
أبدى سفير إندونيسيا في السعودية سالم الجفري، إستياءه من سوء المعاملة التي يتعرض لها أبناء جلدته على أيدي كفلائهم السعوديين. وأوضح الجفري خلال زيارته لهيئة حقوق الإنسان السعودية في العاصمة الرياض، إن غالبية مشاكل الخدم والسائقين العاملين لدى الأسر السعودية تنحصر في تأخير مرتباتهم الشهرية، هذا بالإضافة إلى سوء المعاملة التي يلقونها. وأشار الجفري إلى أن 85 في المائة من المشاكل ما بين الكفلاء والعمالة الإندونيسية ترجع إلى تأخير صرف المرتبات. وذكر الجفري إن هروب الخادمات من العمل لدى كفلائهم السعوديين لاتزال هي المشكلة التي تؤرق مضجع القائمين على السفارة الإندونيسية في الرياض. وبحسب الأرقام التي أعلنت عنها السفارة الإندونيسية، فإنه يتواجد حالياً في المملكة أكثر من 625 ألف سائق وخادمة يعملون لدى الأسر السعودية بصورة نظامية. وإلتقى الجفري بتركي السديري رئيس هيئة حقوق الإنسان التي إنشئتها الحكومة السعودية في عام 2005. وبحث السفير الإندونيسي مع تركي السديري الحلول لمشكلات العمالة، وشرح بعض الخلفيات عن العمالة ووجودهم في الخليج وبعض صور المعاناة التي يتعرضون لها في السعودية خاصة في السجون. ولفت الجفري نظر السديري إلى أن الإندونيسين لا يلقون أي رعاية عند إحتجازهم ولا تستطيع السفارة الحصول على أي معلومات لمتابعتهم وإبلاغ أسرهم بظروف احتجازهم. وطالب السفير الإندونيسي هيئة حقوق الإنسان السعودية بوضع آليات للتعاون المشترك في ما يختص بسجن وإحتجاز الإندونيسيين في المملكة. من جانبه أكد السديري أن الهيئة سترفع كل الملاحظات إلى الجهات المعنية لتلافي ما قد يحدث من قصور. وتوظف البيوت السعودية ما يُقدر بـ 1.5 مليون عاملة منازل، وهن بالأساس من أندونيسيا وسريلانكا والفلبين ونيبال. وتوجد أعداد أقل من بلدان أخرى أفريقية وآسيوية. وفيما لا توجد إحصاءات موثوقة عن العدد المُحدد لحالات التعرض للإساءات، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية وسفارات الدول الراسلة للعمالة تؤوي الآلاف من عاملات المنازل اللاتي يشتكين من أصحاب عملهن أو من وكلاء الاستقدام كل عام. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير جديد أصدرته مطلع شهر يوليو الحالي إن على المملكة العربية السعودية أن تنفذ إصلاحات بمجال العمل والهجرة والعدالة الجنائية من أجل حماية عاملات المنازل من التعرض لإساءات حقوقية جسيمة ترقى في بعض الحالات إلى الإستعباد. وأصدرت المنظمة التي تهتم بإنتهاكات حقوق الإنسان في العالم، تقريرها عن السعودية تحت عنوان: "وكأنني لست إنسانة: الإساءات بحق عاملات المنازل الآسيويات الوافدات على المملكة العربية السعودية" والذي جاء في 133 صفحة. وقالت المنظمة إن التقرير هو ثمرة جهود عامين من إجراء البحوث واستناداً إلى 142 مقابلة مع عاملات المنازل ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ووكلاء استقدام للعمل في المملكة العربية السعودية وفي الدول الراسلة للعمالة. ويقول التقرير إنه في العادة لا يواجه أصحاب العمل أية عقوبات جراء ارتكاب الإساءات، بما في ذلك عدم دفعهم الأجور لمدد تتراوح بين شهور وسنوات، وتحديد الإقامة قسراً، والعنف البدني والجنسي؛ فيما تواجه بعض عاملات المنازل الحبس أو الجلد إثر توجيه اتهامات زائفة إليهن بالسرقة أو الزنا أو "عمل السحر". ويشير التقرير إلى أن من بين الشكاوى الأكثر تكراراً وانتشاراً، هو الإفراط في العمل وعدم تلقي الأجور لفترات تتراوح بين بضعة شهور و10 أعوام. ويستبعد نظام العمل في المملكة عاملات المنازل من مظلة حمايته، مما يحرمهن من الحقوق المكفولة لغيرهن من العمال، مثل يوم العطلة الأسبوعية والحصول على أجر مقابل العمل لساعات إضافية. وعلى الكثير من عاملات المنازل العمل 18 ساعة يومياً طيلة أيام الأسبوع السبعة. |
إن عدم وجود الرقابة على أداء الكفيل لحقوق مكفوليه يساعد في تفاقم المشكلة بشكل كبير ويعدد من صور المخالفات على مستوى الأفراد والمؤسسات والشركات، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر تصنيف امتيازات الموظفين على حسب جنسياتهم، فأنا شخصيا أعلم أن إحدى المؤسسات العامة في المملكة تصنف موظفيها غير السعوديين إلى "متعاقدين من أمريكا وكندا وأوروبا" و"متعاقدين من دول العالم الثالث" وهذا التصنيف تصنيف معلن من قبل هذه المؤسسة ويعلم الموظفون به، إن مجاهرة كهذه، بهذا التصنيف العنصري المؤسس على الجنس ممارسة غير مقبولة مهما كانت الدوافع الاقتصادية التي تؤدي إلى ذلك. ومن الجزئيات التي تتعارض أيضا بشكل مباشر مع موضوع الكفالة هذا، قدرة الكفيل على ترحيل مكفوله فورا بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بما لا يسمح للمكفول أن يقاضيه أو أن يطالب بحقه من خلال القنوات الرسمية والتي تستهلك وقتا زمنيا طويلا، مع عدم وجود الآليات الكافية لتغطية هذه الجزئية لصالح المكفول، وكذلك عدم وضوح الحقوق وآليات المطالبة بها بالنسبة لأولئك غير الخاضعين لنظام العمل. أعود أيضا لخدم المنازل حينما يعانون من حالة العمل تحت ظروف معيشية غير لائقة، فإنه ليس هنالك أي إجراءات واضحة بالنسبة لهم عن الجهة التي يحق لهم أن يلجأوا إليها، وحتى أولئك الذين يهربون من منازل كفلائهم ويذهبون إلى مراكز الشرطة يكونون كالمستجير من الرمضاء بالنار، فعلى الرغم من أنهم يلجأون إلى الشرطة هربا من جور كفلائهم، فإنهم أمام الشرطة هاربون مارقون، فيتم توقيفهم، والاتصال بكفلائهم فيعودون إلى حيث كانوا في وضع أسوأ، ولهذا يلجأ البعض منهم إلى سفارات دولهم طالبين منها التدخل في الأمر. إن موضوع الحقوق الإنسانية للوافدين والمقيمين في المملكة موضوع شائك يتطلب كثيرا من المثابرة والعمل الجاد للرقي به إلى المأمول والمقبول من الناحية الإنسانية والشرعية، وهذا يتطلب إعادة النظر في العديد من الأنظمة واللوائح القائمة والممارسات الحاصلة، والتي تتطلب من هيئات ولجان حقوق الإنسان في المملكة بذل الجهد التنسيقي المطلوب بشأنها، وأخيرا أود أن أختم بأننا حين نقدم النقد في إطار حقوق الإنسان فإننا لا نقصد أبدا أن نقول إن الهيئة أو الجمعية لا تؤديان دورهما، كما أننا لا نعمم ونقول إن هذا هو السائد في المملكة، وإنما هي حالات فردية في الغالب، ولكنها حاصلة على أية حال، وهنالك من الجراح مالا يزال في حاجة إلى علاج، ونحن واثقون من أن الهيئة واللجنة قادرتان على بذل الجهد المطلوب وفقا للمصادر المتاحة لاقتراح الحلول المناسبة للجهات ذات الاختصاص. هذا جزء من مقال مستشار قانونى وكاتب سعودى |
السادة الأفاضل تحية طيبة : سافرت عام 2006 بعقد عمل للسعودية قبل موسم الحج بأربعين يوماً ، ولما وصلت هناك تعبت نفسياً جداً وزاد تعبى حدوث ظرف طارىء لأحد أبنائى مما جعلنى أبكى ليل نهار ولا أستطيع العمل ولم أكن قد قضيت هناك أكثر من شهر عملت خلاله بصعوبة بالغة ، وقد قام المستوصف بإعطائى قيمة تذكرة الطيران من القاهرة إلى جدة لأننى كنت قد دفعت ثمنها من مالى الخاص لحين الوصول إلى هناك ، ولكنهم طلبوا منى التوقيع على سند إستلام مطبوع ومكتوب كالآتى : مستوصف كذا كذا .. سند إستلام إستلمت أنا / ..... (1100) ريال ألف ومائة ريال ثمن تذكرة مصر للطيران من القاهرة إلى جدة . التوقيع إسمى مدير المستوصف ثم طلبت سلفة بمبلغ ألف وخمسائة ريال فوافقوا ولكن بإيصال مثل السابق مكتوب كما يلى : مستوصف كذا كذا سند إستلام إستلمت أنا/ ...... مبلغ (1500) ريال................... عبارة عن سلفة يتم تسديدها خلال الشهرين القادمين . التوقيع إسمى مدير المستوصف بعد ذلك رق قلب الكفيل ووافق بناءا على ظروفى الخاصة أن يعطينى تأشيرة سفر وعودة مدتها شهر واحد ، وأخذت تأشيرتى وذهبت لكى أحجز ولكننى لم أجد أى وسيلة مواصلات بسبب أن وقفة عرفات باقى عليها خمسة ايام فقط ، فكانت فرصتى أن أذهب لأحد اقاربى وأنوى من جدة لفريضة الحج والحمد لله تعالى أديت الفريضة وحجزت وذهبت لبلدى مصر . بعد وصولى بأسبوع واحد إتصل بى الكفيل لكى يسألنى متى سأعود ولكننى إعتذرت له بكل أدب بسبب مرض إبنى وأننى لن أستطيع العودة للعمل فى السعودية ، فاشتاط غضباً وشتمنى وأقسم أنه سيؤذينى ويرفع على قضايا بالإيصالات التى معه . الغريب فى الأمر أننى فوجئت بمحامى مصرى يتصل بى ويخبرنى أن الكفيل السعودى قد طلب منه رفع قضايا ضدى وأخذ هذا المحامى يبتزنى ويطلب منى مبلغاً كبيراً من المال حتى يعمل معى صلح وأنا مذهول منه وأقول له أى صلح تطلب منى ولماذا؟ هل أخذت منهم شيئاً ؟ فقال أنت وقعت على إيصالات أمانة فقلت أين هم فحدثنى عن الإيصالين السابقين فقلت له الإيصال الأول الخاص بفلوس تذكرة الطيران هو سند إستلام وهم يعيدون لى حقى لأننى الذى اشتريت التذكرة من مالى الخاص ، والإيصال الثانى هو سلفة بألف وخمسائة ريال وقد أستردوها من مرتب الشهر الذى عملته معهم حيث عملت شهراً بمبلغ 3500 ريال وهو مجمل مرتبى فى العقد فخصموا منى 1500 ريال بحجة أنهم فى نهاية العام المالى ثم أعطونى الباقى ، ولكن المحامى لم يهتم بكلامى وقام برفع قضايا ضدى وفوجئت بعدها بأربعة شهور بأنه يكلمنى فى تليفونى الأرضى ويخبرنى أنه أخذ على حكماً غيابياً بالحبس شهر فذهبت لمحامى من مدينتى وعملت له توكيلاً وشرحت له كل شىء وأعطيته صورة من عقد العمل الذى معى وصورة من تأشيرة المغادرة وعدة أشياء أخرى . قام المحامى الخاص بى بنقل القضية إلى محافظتى لعدم الإختصاص ثم قام بتصويرها وجاء لى بصورة الإيصال الأول ولكن بالشكل التالى : مستوصف كذا كذا .. سند إستلام إستلمت أنا / ..... (1100) ريال ألف ومائة ريال وديعة ثمن تذكرة مصر للطيران من القاهرة إلى جدة . التوقيع إسمى مدير المستوصف أى أن المحامى قام بإضافة كلمة ( وديعة) على جانب الإيصال لكى يعطيها الصيغة القانونية ولكنها مكتوبة بخط غير الخط الذى حرر به صلب الوصل بشكل شديد الوضوح وكذلك بتاريخ لاحق لا يقل عن ستة شهور من تاريخ تحرير الصلب . قمت بالطعن بالتزوير فى كلمة ( وديعة ) وتم تحويلى لخبير الخطوط بالطب الشرعى وتم استكتابى وأنتظر النتيجة حتى الآن فأرجو أن أطمئن . ثم فوجئت منذ شهر وقبل الحكم فى القضية الأولى بأنه قام برفع قضية أخرى بالإيصال الثانى وقام المحامى الخاص بى بنقلها إلى محافظتى لعدم الإختصاص ثم قام بتصوير السند وإذا به قد شكى بالإيصال الثانى ولكن زوره كما يلى : مستوصف كذا كذا سند إستلام إستلمت أنا/ ...... مبلغ (150000) ريال مائة وخمسون ألف ريال سعودى عبارة عن سلفة يتم تسديدها خلال الشهرين القادمين . التوقيع مدير المستوصف قام بإضافة صفرين للرقم 1500 لكى يجعله مائة وخمسون ألف ثم قام بتفقيط المبلغ بالصورة أعلاه بتاريخ لاحق لا يقل عن عام ونصف من كتابة الصلب ، علماً بأن صلب الإيصالين المذكورين أعلاه بخط مدير المستوصف أما الزيادات مثل كلمة ( وديعة ) فى الوصل الأول ، و( الصفرين المضافين والتفقيط فى الوصل الثانى) فقد كتبت بخط آخر مختلف تماماً عن خط مدير المستوصف . الغريب أن الصفرين اللذين أضافهما كبيران بشكل مفزع ووواضح وكذلك تفقيط المبلغ تم بعد أكثر من عام ونصف من تحرير الصلب ، ثم هل معقول أن يعطينى الكفيل السعودى مائة وخمسون ألف ريال فى أول شهر من وصولى لكى أسددها من مرتبى ( 3500 ريال ) على شهرين متتاليين ؟ومن أين أسددها ؟ والأعجب أن المحضر المكتوب ضدى قد ذكر فيه المحامى الذى كتبه أن الكفيل السعودى قد أعطانى مبلغ المائة وخمسون ألف ريال فى بلدى مصر يوم 13/من ذى القعدة 1427 هجرية رغم أننى كنت فى السعودية فى هذا التاريخ كما هو ثابت فى جواز السفر وفى تأشيرة دخول السعودية يوم 4 من ذى القعدة 1427 هجرية وخروجى منها يوم 16 من ذى الحجة 1427 هجرية !!! هذه القضية الثانية لم يأت موعد جلستها الأولى بعد نقلها فمارأى حضراتكم فى موضوعى ؟ وماذا أفعل ؟ كيف آخذ حقى من الكفيل الذى يطاردنى وأنا فى بلدى ظلماً وبهتاناً وبإيصالات مزورة ليس لها أى صفة قانونية ؟وكيف يعاونه محامى مصرى وهو متأكد من التزوير بل إننى أتهم المحامى أنه الذى يقوم يتزوير هذه الإيصالات. أرجو رأيكم وبارك الله فيكم . تعقيب : سوف ينصفك قضاء مصر العادل إنشاء الله تعالى ، ونتمنى أن يتم إلغاء نظام الكفيل من جميع دول الخليج لأانه أبشع نظام إستعباد للبشر إبتليت به البشرية . المصريون غاضبون من نظام الكفيل ... السعودي
رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حوالي ٢١ حالة لعاملين مصريين بالخارج تعرضوا لانتهاكات، بسبب نظام الكفيل منهم ١٧ حالة من نصيب المملكة العربية السعودية، وحالتان لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحالة واحدة فقط من نصيب قطر والكويت مؤكدة أن العمل بنظام الكفيل يعد من أبشع الأنظمة المتبعة في التعامل مع العمالة الوافدة.وطالبت المنظمة في تقرير لها بعنوان: «المصريون في الخارج.. بين براثن نظام الكفيل ولقمة العيش» باتخاذ التدابير الضرورية اللازمة من أجل إلغاء العمل بنظام الكفيل، وتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمالة المصرية بالخارج، وإنشاء هيئة عامة لرعاية المصريين في جميع دول العالم، والدول المتبعة لنظام الكفيل علي أن تتشكل هذه اللجنة من مندوبين من وزارات الخارجية والداخلية والقوي العاملة والهيئات المعنية بسفر وهجرة العمالة المصرية في الخارج وانتقد التقرير الانتهاكات التي يتعرض لها المصريون بالخارج، بسبب العمل بنظام الكفيل، لافتاً إلي أنه نظام يجعل المصريين عرضة للاحتجاز غير القانوني، والمنع من الحق في التنقل والسفر، وسلطة مصادرة جوازات السفر، وسحب الإقامة واضطرار العامل التنازل عن مستحقاته جبراً، خوفاً من التعرض للحبس المجحف لحقوقه.وأوضح التقرير أن تلك الانتهاكات تخالف النصوص والمواثيق الدولية المنظمة للعمل، ومنها المادة ١٣ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص علي أن «لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة، ويحق لكل فرد أن يغادر أي بلد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه»، والمادة ٨/١ من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولاحظ التقرير تزايداً في أعداد المصريين الموجودين في دول الخليج، مشيراً إلي أن الإحصائيات كشفت أن عدد العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية بلغ حوالي ٩٢٣ ألفاً و٦٠٠ عامل بنسبة ٤٨.٢٩% من إجمالي العمالة المصرية بالخارج، في حين جاءت الكويت في المرتبة الثانية حوالي ١٩٠ ألفاً و٥٥٠ عاملاً، والإمارات العربية المتحدة حوالي ٩٥ ألف عامل، لافتاً إلي أن كلاً من السعودية والإمارات، والأردن تعد من أهم الدول العربية ومن أكبر ٢٠ دولة في العالم استقبالاً للعمالة المصرية خلال عام ٢٠٠٥ وأكد التقرير أن نظام العمل بالكفيل به العديد من المساوئ، لإهداره العديد من حقوق المواطنين العاملين في هذه الدول، من خلال حرمان الشخص من حقه في التنقل بموجب حجز جواز سفره لدي الكفيل، وما يستتبع ذلك في بعض الأحيان من تنازل العامل عن أجره ومستحقاته المالية لدي الكفيل في مقابل الحصول علي جوازه والرحيل |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
عبر عن رأيك